العلامة الحلي

192

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

لا خلاف بينهما إجماعا . مسألة 263 : يستحب إذا أراد السجود الأول أن يكبر له عند علمائنا - وبه قال الشافعي ، وأحمد ( 1 ) - لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يكبر حين يسجد ( 2 ) ، ورووا أيضا أنه كان يكبر عند كل رفع وخفض ( 3 ) . ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام : " إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا " ( 4 ) ولأنه انتقال إلى ركن فشرع فيه الذكر . وقال بعض علمائنا بوجوبه ( 5 ) ، وبه قال أحمد ( 6 ) ، وقد تقدم في تكبير الركوع . فروع : أ - يستحب رفع اليدين به عند علمائنا ، وقال المرتضى بوجوبه ( 7 ) . وقال الشافعي : لا يستحب ، لأنه يصل طرفه بسجود فهو كالتكبير بين السجدتين ( 8 ) . ونمنع الحكم في الأصل ، وقول الباقر عليه السلام : " فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير " ( 9 ) .

--> ( 1 ) المجموع 3 : 421 ، المهذب للشيرازي 1 : 82 ، المغني 1 : 579 و 589 ، الشرح الكبير 1 : 589 . ( 2 ) صحيح البخاري 1 : 200 ، سنن النسائي 2 : 233 . ( 3 ) سنن الترمذي 2 : 34 / 253 ، سنن النسائي 2 : 230 ، سنن البيهقي 2 : 67 . ( 4 ) الكافي 3 : 334 / 1 ، التهذيب 2 : 83 / 308 . ( 5 ) قاله سلار في المراسم : 69 . ( 6 ) المغني 1 : 579 ، الشرح الكبير 1 : 589 ، المجموع 3 : 397 . ( 7 ) الإنتصار : 44 . ( 8 ) المجموع 3 : 446 ، الوجيز 1 : 44 ، فتح العزيز 3 : 472 ، المهذب للشيرازي 1 : 84 ، مغني المحتاج 1 : 170 . ( 9 ) الكافي 3 : 334 / 1 ، التهذيب 2 : 83 / 308 .